
طالب القاضي بمحكمة الاستئناف سيدمحمد محمد الامين باب في رسالة موجهة الى النيابة العامة في استئنافية محكمة كيفه والولايات التابعة لها بتطبيق احكام في الشرع في المرتدين في سيلبابي،و ردع اصحاب قافلة " المنكر والدياثة".
الرسالة "
الى النيابة العامة في استئنافية كيفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين،أما بعد: فهذه رسالة إلي النيابة العامة في استئنافية كيفة ،المسؤلة شرعا عن تغيير المنكر والمخولة قانونا باتخاذ آجراءات الردع ،واستخدام القوة ضد كل شخص قام بفعل مجرم قانونا ،
أقول لكم: إخوتى الاعزاء وخاصة مدعى عام استئنافية كيفة ووكلاء جمهورية الولايات الاربع التى تتبع لها -
إن ولاياتكم ظهرت فيها منكرات تمس الأمن القومي للجمهورية الاسلامية الموريتانية التي تنص في دستورها علي مرجعية الشريعة ،وتنص قوانينها علي معاقبة الزناة ومنتهكى حرمات الله ، والمرتدين بماعاقبهم به الاسلام ، وقد بلغكم ماظهر في سيلبابي من ارتداد مجموعة من الموريتانيين إلي النصرانية وتصريحهم بذلك ومجاهرتهم به ، كما بلغكم أيضا وصول رحلة المنكر والدياثة التى يزعم القائمون عليها أنهم يقومون بسياحة داخلية ، وماهي فى الحقيقة إلا سعى إلى هدم ماتبقي من القيم والاخلاق ، وماهي إلا الدياثة فى أوضح تجلياتها ، والديوث لايدخل الجنة كمافي مسند أحمد ، والديوث هو من لايغار على محارمه ،فكيف تتجرؤا امرأة مسلمة على المجاهرة بسفرها مع أجانب لاتشترك معهم في نسب ولا زواج فى رحلة سياحية ؟
إخوتي الاعزاء :
إن الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأعراف: 33]، وأشد أنواع الفواحش هو الزنا، وهو من الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبع الموبقات - أي: المهلكات - وذكر منها الزنا ...)).
والسبب الذي يمنع وقوع هذه الجريمة، وتضيِّيق دائرتها هو ما أمر به الإسلام من أسباب وقائية من منع الاختلاط والتبرج والخلوة قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]؛ والمعنى: ابتعدوا عن أسباب الزنا، وعن المواضع التي يُحتمل فيها الوقوع في الزنا لِتَقُوا أنفسكم من شره وسوء عاقبته ، فقد أمر تعالي بغض البصر، وكف العيون الخائنة من البحث عن العورات؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 30، 31]،
و قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدِّق ذلك أو يكذِّبه الفَرْجُ))؛ [مسند أحمد].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذِّرًا: ((ولا يخلونَّ رجلٌ بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما))؛ [مسند أحمد].
و قال صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت))؛ [متفق عليه]، والحمو: هو قريب الزوج.
وإن مانشاهده اليوم من أوبئة فتاكة من انتشار مخيف للسرطانات والاوبئة وانتشار الموت المفاجئ سببه هو انتشار الرذيلة وسكوتكم زملائي وعدم قيامكم بالواجب الشرعي والقانوني ،
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((إذا ظهر الزنا والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله))؛ أي: استحقوه، فهو نازل لا محالة فلينتظروه، و قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضَوا))؛ [مستدرك الحاكم].
فالرجاء تدارك الامر وتلافيه ،والقيام بتنفيذ الواجب الشرعي وتنفيذ المادة 306 من القانون الجنائي المعدله بالقانون رقم 2018-018 بتاريخ 28 مايو 2018، وسأنشرها هنا للإفادة :
كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإسلامية أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيزا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 أوقية قديمة إلى 600.000 أوقية قديمة
كل مسلم ذكرا كان او أنثى استهزا أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته او كتبه أو أحد أنبيائه يقتل ولا يستتاب و إن تاب لا يسقط عنه حد القتل.
كل مسلم ارتد عن الاسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، يحبس ثلاثة أيام يستتاب أثناءها فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا و آل ماله إلى بيت مال المسلمين.
كل شخص يظهر الاسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة ولاتقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الاطلاع على زندقته.
كل مسلم مكلف امتنع من اداء الصلاة مع الاعتراف بوجوبها يؤمر بها وينتظر به آخر ركعة من الضروري، فإن تمادى في الامتناع قتل حدا، وإن كان منكرا وجوبا قتل كفرا، ولا يفعل في تجهيزه ودفنه ما يفعل في موتى المسلمين، ويكون مالوه لبيت مال المسلمين.
ولا تثبت هذه الجريمة إلا بالاقرار."
والله أعلم وصلى الله على محمد وءاله .
القاضي سيد محمد الطالب اعمر